السيد محمدمهدي بحر العلوم

32

مصابيح الأحكام

تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء » « 1 » . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء » « 2 » . ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل » « 3 » . وصحيحة عمرو بن أبي نصر ، المرويّة في كتاب عاصم بن حميد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المؤذّن يؤذّن وهو على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء » « 4 » . وما رواه صاحب دعائم الإسلام في كتابه ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهور ، ويكون على طهور أفضل ، ولا يقيم إلّا على طهور » « 5 » . وما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن

--> ( 1 ) . التهذيب 2 : 58 / 179 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 19 ، وسائل الشيعة 5 : 392 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 2 ) . الكافي 3 : 304 ، باب بدء الأذان والإقامة و . . . ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 5 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) . التهذيب 2 : 58 / 181 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 21 ، وفيه : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول في حديث . . . » ، وسائل الشيعة 5 : 392 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 6 . ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 289 / 896 ، باب الأذان والإقامة ، مرسلًا . ( 4 ) . كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : 35 ، مستدرك الوسائل 4 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 5 ) . دعائم الإسلام 1 : 146 ، وفيه : « أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، ويكون طاهراً أفضل ، ولا يقيم إلّا على طُهر » ، مستدرك الوسائل 4 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 8 ، الحديث 2 .